قرار المحكمة الدستورية بتجريد الزايدي والبوصيري من مقاعدهما في البرلمان
أصدرت المحكمة الدستورية قرارين بتجريد سعيد الزايدي وعبد القادر البوصيري من صفتهما العضوية في مجلس النواب، وذلك في قرارات صدرت يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024. تعد هذه القرارات مفصلة وتأتي بعد تورط الزايدي والبوصيري في قضايا قانونية جنائية.
سعيد الزايدي، الذي كان يمثل دائرة بنسليمان، يواجه اتهامات بالابتزاز والارتشاء. تم ضبطه بحوزته مبلغ 400 ألف درهم ادعى أنه تم تسليمه لمساعدة مقاول في مشروع عقاري.
وبعد إدانته في المحكمة الابتدائية بسنة سجن نافذة، قررت المحكمة الدستورية تجريده من عضويته في مجلس النواب.
أما عبد القادر البوصيري، الذي كان يمثل دائرة فاس الجنوبية، فهو محتجز بتهم “تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”. محكمة الاستئناف في فاس قررت تأجيل جلسة المحاكمة إلى 23 يناير 2024.
تأتي قرارات المحكمة الدستورية بعد استنادها إلى المادة السادسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تحظر ترشح الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بالعزل من منصب انتدابي.
وبناءً على قرارات المحاكم الابتدائية والاستئنافية في حق الزايدي والبوصيري، قررت المحكمة الدستورية تجريدهما من عضويتهما في مجلس النواب.
وفي ضوء هذه القرارات، دعت المحكمة الدستورية إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقاعد الشاغرة في الدوائر الانتخابية المحلية التي كان يمثلها الزايدي والبوصيري، وذلك وفقًا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.